(مسألة ٥): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها، وإن كان المأموم أفصح منه.
(مسألة ٦): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط [٤]، نعم يجب [٥] ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا [٦].
(مسألة ٧): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره [٧] وإن كان ممن لا يحسن،
____________________
* بل مع عدمه أيضا. (الخوئي).
[١] بل هو بعيد جدا. (الخوئي).
[٢] بل وإن لم ينو الانفراد. (الشيرازي).
[٣] بل مطلقا كما مر. (آقا ضياء).
* لا يجب هذا الاحتياط. (الجواهري).
[٤] لا يترك. (الحائري).
[٥] على الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، الحكيم).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
* تقدم أن عدم وجوبه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[٦] قد مر الحكم فيه. (الجواهري).
[٧] إذا كان لا يتمكن إلا من مثل صلاة الأخرس جاز. (الجواهري).
[١] بل هو بعيد جدا. (الخوئي).
[٢] بل وإن لم ينو الانفراد. (الشيرازي).
[٣] بل مطلقا كما مر. (آقا ضياء).
* لا يجب هذا الاحتياط. (الجواهري).
[٤] لا يترك. (الحائري).
[٥] على الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، الحكيم).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
* تقدم أن عدم وجوبه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[٦] قد مر الحكم فيه. (الجواهري).
[٧] إذا كان لا يتمكن إلا من مثل صلاة الأخرس جاز. (الجواهري).