(مسألة ١٥): إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلى جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى [٢] وإن كان الأحوط [٣] الإتمام والإعادة.
____________________
* لا يكفي ذلك بل لا بد معه من صدق الانصراف عن حال الصلاة عرفا.
(البروجردي).
* إن عدت انصرافا وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
* الأقوى الالتفات إذا علم كونه مصليا. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[٢] مجرد كونه بهيئته لا يكفي بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحب في الجماعة ونحوه. (الإمام الخميني).
* بما هو وظيفة المقتدي وكذلك الاستماع والذكر. (الگلپايگاني).
* إذا وجد نفسه متلبسا بتلك الهيئة بعنوان الائتمام وإلا بنى على العدم.
(آل ياسين).
* لا يكفي في ذلك كونه بهيئة المؤتمين بل لا بد من الاشتغال بما هو مترتب على تكبيرة الإحرام. (البروجردي).
* إن كان يرى نفسه مقتديا. (الحائري).
* هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام. (الخوئي).
* فيه نظر. (الحكيم).
[٣] بل الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة بلا إعادة لعدم لزوم محذور
(البروجردي).
* إن عدت انصرافا وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
* الأقوى الالتفات إذا علم كونه مصليا. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[٢] مجرد كونه بهيئته لا يكفي بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحب في الجماعة ونحوه. (الإمام الخميني).
* بما هو وظيفة المقتدي وكذلك الاستماع والذكر. (الگلپايگاني).
* إذا وجد نفسه متلبسا بتلك الهيئة بعنوان الائتمام وإلا بنى على العدم.
(آل ياسين).
* لا يكفي في ذلك كونه بهيئة المؤتمين بل لا بد من الاشتغال بما هو مترتب على تكبيرة الإحرام. (البروجردي).
* إن كان يرى نفسه مقتديا. (الحائري).
* هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام. (الخوئي).
* فيه نظر. (الحكيم).
[٣] بل الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة بلا إعادة لعدم لزوم محذور