(مسألة ٢٠): يكره [٥] إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته [٦] ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم [٧] بل الأولى عدم إمامة كل ناقص [٨] للكامل، وكل كامل للأكمل.
____________________
[١] فيه إشكال والاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا يترك. (الخوئي).
* الأحوط تقديم الإمام الراتب. (الشيرازي).
[٢] لكنه قبيحة بل ربما تكون مخالفة للمروة. (الإمام الخميني).
* ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهنا في الدين أعاذنا الله من شرور أنفسنا. (الگلپايگاني).
[٣] أي مكان الصلاة. (الفيروزآبادي).
[٤] وإن كان في تصور ملكية المسجد إشكال. (الحائري).
* فلا يكون مسجدا. (الگلپايگاني).
[٥] تقدم الاحتياط في بعضها. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في الأولين والمحدود. (الإمام الخميني).
[٦] تقدم الإشكال في إمامته. (الحكيم).
* الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك. (الخوئي).
[٧] بل مطلقا في بعضهم. (الإمام الخميني).
[٨] قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها
* الأحوط تقديم الإمام الراتب. (الشيرازي).
[٢] لكنه قبيحة بل ربما تكون مخالفة للمروة. (الإمام الخميني).
* ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهنا في الدين أعاذنا الله من شرور أنفسنا. (الگلپايگاني).
[٣] أي مكان الصلاة. (الفيروزآبادي).
[٤] وإن كان في تصور ملكية المسجد إشكال. (الحائري).
* فلا يكون مسجدا. (الگلپايگاني).
[٥] تقدم الاحتياط في بعضها. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في الأولين والمحدود. (الإمام الخميني).
[٦] تقدم الإشكال في إمامته. (الحكيم).
* الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك. (الخوئي).
[٧] بل مطلقا في بعضهم. (الإمام الخميني).
[٨] قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها