(مسألة ٦): النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلا في صلاة الأعرابي، والوتر.
(مسألة ٧): تختص النوافل بأحكام:
منها: جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا [٢] كما مر.
ومنها: عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها: جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها: جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا [٣].
ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
ومنها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر.
ومنها: أنه لا يجب لها [٤] سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد
____________________
* إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده. (الخوئي).
[١] والأحوط أن يصليها قائما. (النائيني).
[٢] فيه تأمل وإشكال لعدم الظفر بدليله. (آقا ضياء).
[٣] لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
[٤] تقدم أن الأحوط أنها كالفريضة في سجود السهو وقضاء المنسي. (الحكيم).
[١] والأحوط أن يصليها قائما. (النائيني).
[٢] فيه تأمل وإشكال لعدم الظفر بدليله. (آقا ضياء).
[٣] لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
[٤] تقدم أن الأحوط أنها كالفريضة في سجود السهو وقضاء المنسي. (الحكيم).