____________________
[١] بنحو يأتي إن شاء الله تعالى. (الگلپايگاني).
[٢] الأقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته كما مر فلا يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب. (الإمام الخميني).
[٣] على تفصيل يأتي في محله. (الخوئي).
[٤] هذا التقدير إنما هو وارد في الجماع لا غير. (الإمام الخميني).
* هذا التقدير في الجماع وفي غيره موكول إلى نظر الإمام. (الحكيم).
[٢] الأقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته كما مر فلا يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب. (الإمام الخميني).
[٣] على تفصيل يأتي في محله. (الخوئي).
[٤] هذا التقدير إنما هو وارد في الجماع لا غير. (الإمام الخميني).
* هذا التقدير في الجماع وفي غيره موكول إلى نظر الإمام. (الحكيم).