____________________
[١] إلا إذا علم به في الأثناء بعد أن تجاوز محل العدول ولو لم يتجاوز يعدل إلى القصر وتصح صلاته في وجه قوي وإن كان الأحوط الإعادة. (النائيني).
[٢] ولو للجهل بكون القصر عزيمة فمن أتم بزعم جوازه فلا إعادة ولا قضاء.
(كاشف الغطاء).
[٣] الأقوى في غير العامد والجاهل بأصل الحكم وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء إلا إذا التفت في الوقت ولم يعد. (الحائري).
[٤] على الأحوط وإن كان الأقوى مساواته للجهل بأصل الحكم وكذا في الجهل بالموضوع. (كاشف الغطاء).
* عدم وجوب الإعادة في الوقت وخارجه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط وكذا في قضاء الصوم في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت. (الخوئي).
[٢] ولو للجهل بكون القصر عزيمة فمن أتم بزعم جوازه فلا إعادة ولا قضاء.
(كاشف الغطاء).
[٣] الأقوى في غير العامد والجاهل بأصل الحكم وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء إلا إذا التفت في الوقت ولم يعد. (الحائري).
[٤] على الأحوط وإن كان الأقوى مساواته للجهل بأصل الحكم وكذا في الجهل بالموضوع. (كاشف الغطاء).
* عدم وجوب الإعادة في الوقت وخارجه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط وكذا في قضاء الصوم في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت. (الخوئي).