ومنها: صوم ستة أيام [١] بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
ومنها: يوم النصف [٢] من جمادى الأولى.
(مسألة ١): لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال.
(مسألة ٢): يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ.
وأما المكروه منه: بمعنى قلة الثواب [٣] ففي مواضع أيضا:
منها: صوم عاشوراء.
ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم وكذا مع الشك [٤] في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
ومنها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه [٥] والأحوط تركه مع نهيه
____________________
استحبابه تأمل. (الإمام الخميني).
[١] في استحباب صومها بالخصوص تأمل. (الإمام الخميني).
[٢] يأتي به رجاءا أو للرجحان المطلق. (الإمام الخميني).
[٣] أو بمعنى المزاحمة بما هو أفضل منه. (البروجردي).
* أو لملازمته لأمر مرجوح أو مزاحمته لأمر أرجح أو غير ذلك. (الحكيم).
* أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيته أهم من رجحان الصوم أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه. (الإمام الخميني).
* أو بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه. (الگلپايگاني).
[٤] الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدمة. (الإمام الخميني).
[٥] هذا في صوم التطوع كما هو الحال في صوم الولد بدون إذن والده. (الخوئي).
[١] في استحباب صومها بالخصوص تأمل. (الإمام الخميني).
[٢] يأتي به رجاءا أو للرجحان المطلق. (الإمام الخميني).
[٣] أو بمعنى المزاحمة بما هو أفضل منه. (البروجردي).
* أو لملازمته لأمر مرجوح أو مزاحمته لأمر أرجح أو غير ذلك. (الحكيم).
* أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيته أهم من رجحان الصوم أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه. (الإمام الخميني).
* أو بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه. (الگلپايگاني).
[٤] الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدمة. (الإمام الخميني).
[٥] هذا في صوم التطوع كما هو الحال في صوم الولد بدون إذن والده. (الخوئي).