فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم [٦] بفعل الأجير وكذا يجوز التبرع
____________________
[١] كون جميع الأعيان النجسة مما فيه ضرر ممنوع لكن الأحوط منعهم عنها وإن كان وجوبه ولو مع الضرر الغير المتعد به غير معلوم. (الإمام الخميني).
[٢] بل مطلقا على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] مر أنه يحرم. (الجواهري).
* الأحوط تركه. (الخوانساري).
* تقدم أن حرمتها لا تخلو من قوة. (البروجردي).
* بل الظاهر جوازها. (الخوئي).
* الأحوط عدم المناولة وعدم إلباسهم الحرير والذهب أيضا. (النائيني).
[٤] الأحوط تركه. (الخوانساري).
* محل إشكال. (البروجردي).
[٥] قد مر الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
[٦] لا تأمل في وصول ما يفعله الأجير إلى الأموات وأما فراغ الذمة ففيه تأمل أقربه ذلك. (الجواهري).
[٢] بل مطلقا على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] مر أنه يحرم. (الجواهري).
* الأحوط تركه. (الخوانساري).
* تقدم أن حرمتها لا تخلو من قوة. (البروجردي).
* بل الظاهر جوازها. (الخوئي).
* الأحوط عدم المناولة وعدم إلباسهم الحرير والذهب أيضا. (النائيني).
[٤] الأحوط تركه. (الخوانساري).
* محل إشكال. (البروجردي).
[٥] قد مر الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
[٦] لا تأمل في وصول ما يفعله الأجير إلى الأموات وأما فراغ الذمة ففيه تأمل أقربه ذلك. (الجواهري).