(مسألة ٨): يجوز إمامة المرأة لمثلها [٤]، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
(مسألة ٩): يجوز إمامة الخنثى للأنثى [٥] دون الرجل، بل ودون الخنثى.
(مسألة ١٠): يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ [٦].
(مسألة ١١): الأحوط [٧] عدم إمامة الأجذم والأبرص، والمحدود
____________________
[١] فيه إشكال وكذا في تاليها. (الإصفهاني).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[٢] لا يترك. (الإمام الخميني).
[٣] عدم الوجوب أقرب. (الجواهري).
[٤] في غير صلاة الميت إشكال. (الگلپايگاني).
[٥] إذا أتت بوظيفتي الرجل والمرأة. (الحائري).
* إذا أتت الخنثى بوظيفة الرجل والأنثى. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
[٦] بناءا على مانعية الفسق وإلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال خصوصا على المسقطية ووجه الكل ظاهر بمقتضى الأصول براءة واشتغالا. (آقا ضياء).
* محل إشكال بل عدم الجواز لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* مشكل. (الگلپايگاني، الحائري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال نعم لا بأس بها تمرينا. (الخوئي).
[٧] لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يترك في المحدود مطلقا. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[٢] لا يترك. (الإمام الخميني).
[٣] عدم الوجوب أقرب. (الجواهري).
[٤] في غير صلاة الميت إشكال. (الگلپايگاني).
[٥] إذا أتت بوظيفتي الرجل والمرأة. (الحائري).
* إذا أتت الخنثى بوظيفة الرجل والأنثى. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
[٦] بناءا على مانعية الفسق وإلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال خصوصا على المسقطية ووجه الكل ظاهر بمقتضى الأصول براءة واشتغالا. (آقا ضياء).
* محل إشكال بل عدم الجواز لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* مشكل. (الگلپايگاني، الحائري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال نعم لا بأس بها تمرينا. (الخوئي).
[٧] لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يترك في المحدود مطلقا. (الحكيم).