(مسألة ٢٠): تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها [٢]، والأحوط قضاؤها [٣] بعد الطهر والطهارة.
(مسألة ٢١): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة [٤].
(مسألة ٢٢): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين [٥]،
____________________
[١] فيه تأمل. (الحكيم).
* فيه نظر. (الشيرازي).
* في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
[٢] وقضاؤها على الأقوى. (الجواهري).
[٣] بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت وإذا غيرها بل وجوب الأداء في الثاني لا يخلو من قوة. (الأصفهاني).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين وأما في غيره ففيه تفصيل. (الخوئي).
* لكن الأقوى عدم الوجوب نعم الأحوط الإتيان بغير المؤقتة منها بعد الطهر.
(البروجردي).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
* هذا في غير ذات الوقت من الآيات أما هي فلا قضاء فيها. (الفيروزآبادي).
[٤] على الأحوط ما لم تتخلل صلاة في البين. (الشيرازي).
[٥] وإن كان الأقوى عدمه. (الجواهري).
* فيه نظر. (الشيرازي).
* في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
[٢] وقضاؤها على الأقوى. (الجواهري).
[٣] بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت وإذا غيرها بل وجوب الأداء في الثاني لا يخلو من قوة. (الأصفهاني).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين وأما في غيره ففيه تفصيل. (الخوئي).
* لكن الأقوى عدم الوجوب نعم الأحوط الإتيان بغير المؤقتة منها بعد الطهر.
(البروجردي).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
* هذا في غير ذات الوقت من الآيات أما هي فلا قضاء فيها. (الفيروزآبادي).
[٤] على الأحوط ما لم تتخلل صلاة في البين. (الشيرازي).
[٥] وإن كان الأقوى عدمه. (الجواهري).