____________________
[١] لا يترك في المقصر. (البروجردي، الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك إذا كان مقصرا بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط في الجاهل المقصر. (الشيرازي).
[٢] قد مر. (الإمام الخميني).
[٣] ويلحق به صورة العلم ببقاء الليل كما أشرنا ولكن دليل ذلك مختص برمضان ولا يتعدى منه إلى غيره بخلاف الفرض السابق كما لا يخفى على من راجع. (آقا ضياء).
* وصورة العلم ببقاء الليل مع المراعاة. (الگلپايگاني).
[٤] أو لا معه وكان الظن حجة أو قطع بدخول الليل كما تقدم. (الحكيم).
[٥] الأحوط اختصاصه بالغيم دون الغبار ونحوه بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* على تأمل في غيره مطلقا. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على الغيم. (البروجردي، الگلپايگاني).
[٦] في إلحاقهما بالغيم إشكال. (الحكيم).
* الأحوط اختصاص الحكم بالغيم. (الخوئي).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك إذا كان مقصرا بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط في الجاهل المقصر. (الشيرازي).
[٢] قد مر. (الإمام الخميني).
[٣] ويلحق به صورة العلم ببقاء الليل كما أشرنا ولكن دليل ذلك مختص برمضان ولا يتعدى منه إلى غيره بخلاف الفرض السابق كما لا يخفى على من راجع. (آقا ضياء).
* وصورة العلم ببقاء الليل مع المراعاة. (الگلپايگاني).
[٤] أو لا معه وكان الظن حجة أو قطع بدخول الليل كما تقدم. (الحكيم).
[٥] الأحوط اختصاصه بالغيم دون الغبار ونحوه بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* على تأمل في غيره مطلقا. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على الغيم. (البروجردي، الگلپايگاني).
[٦] في إلحاقهما بالغيم إشكال. (الحكيم).
* الأحوط اختصاص الحكم بالغيم. (الخوئي).