(مسألة ٢٤): إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا [٣]، ولا يجوز [٤] له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل [٥] لا يبعد بقاء قدوته [٦].
(مسألة ٢٥): يجوز [٧] على الأقوى [٨] الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة،
____________________
[١] بل مطلقا على الأحوط. (البروجردي).
[٢] على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
[٣] حكمه حكم تجدد الحائل وقد مر. (البروجردي).
[٤] الأقوى الجواز بعد العود. (الجواهري).
* بناءا على عدم جواز نية الاقتداء بعد الانفراد وقد عرفت ما فيه. (كاشف الغطاء).
[٥] قد مر الكلام في نظيره فراجع. (آقا ضياء).
[٦] بل بعيد. (الخوانساري).
* بعيد كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
* الأظهر عدم بقائها كما مر في نظائره. (النائيني).
* وقد مر الإشكال في ذلك. (آل ياسين).
* قد مر الإشكال في نظيره. (الحائري).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
[٧] محل تأمل. (البروجردي).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
[٨] في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
* الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).
[٢] على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
[٣] حكمه حكم تجدد الحائل وقد مر. (البروجردي).
[٤] الأقوى الجواز بعد العود. (الجواهري).
* بناءا على عدم جواز نية الاقتداء بعد الانفراد وقد عرفت ما فيه. (كاشف الغطاء).
[٥] قد مر الكلام في نظيره فراجع. (آقا ضياء).
[٦] بل بعيد. (الخوانساري).
* بعيد كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
* الأظهر عدم بقائها كما مر في نظائره. (النائيني).
* وقد مر الإشكال في ذلك. (آل ياسين).
* قد مر الإشكال في نظيره. (الحائري).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
[٧] محل تأمل. (البروجردي).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
[٨] في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
* الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).