(مسألة ٢٢): لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه، ويتخير في تقديم أيهما شاء.
(مسألة ٢٣): لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط [٣].
(مسألة ٢٤): إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال [٤].
____________________
* قد مر الاحتياط فيه وأما إن كان ومات فلا وجه للخروج من تركة الميت.
(الحائري).
[١] الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به. (الإصفهاني).
* هذا مبني على المتعلق بأصل التركة وقد مر أن الأقوى عدمه نعم يجب إن أوصى به وكان من الثلث أو أمضاه الورثة. (البروجردي).
* قد مر عدم الوجوب. (الجواهري).
* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى عدم الوجوب ومع الإيصاء يخرج من الثلث. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به فيخرج من الثلث. (الخوانساري).
* مر أن الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء. (الخوئي).
[٢] بناءا على خروج العبادات البدنية من الأصل وقد عرفت منعه. (آل ياسين).
* الأقوى عدم وجوب الاستئجار من أصل التركة ولا يترك الاحتياط باستيجار كبار الورثة في حصصهم من الثلث. (الشيرازي).
[٣] لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
[٤] لا يبعد الوجوب على الأكبر بعده من أول الأمر كما مر. (البروجردي).
* أقربه عدم الانتقال. (الجواهري).
(الحائري).
[١] الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به. (الإصفهاني).
* هذا مبني على المتعلق بأصل التركة وقد مر أن الأقوى عدمه نعم يجب إن أوصى به وكان من الثلث أو أمضاه الورثة. (البروجردي).
* قد مر عدم الوجوب. (الجواهري).
* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى عدم الوجوب ومع الإيصاء يخرج من الثلث. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به فيخرج من الثلث. (الخوانساري).
* مر أن الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء. (الخوئي).
[٢] بناءا على خروج العبادات البدنية من الأصل وقد عرفت منعه. (آل ياسين).
* الأقوى عدم وجوب الاستئجار من أصل التركة ولا يترك الاحتياط باستيجار كبار الورثة في حصصهم من الثلث. (الشيرازي).
[٣] لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
[٤] لا يبعد الوجوب على الأكبر بعده من أول الأمر كما مر. (البروجردي).
* أقربه عدم الانتقال. (الجواهري).