ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه [٣] فإنها بدنة أو بقرة [٤] ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام [٥].
(مسألة ١): يجب التتابع [٦] في صوم شهرين من كفارة الجمع
____________________
[٨] كون كفارة النذر ككفارة اليمين لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* الظاهر أن كفارته كفارة اليمين. (الخوئي).
* الظاهر أنه كفارة يمين. (الحكيم).
[١] لا يبعد عدم وجوبها. (الخوئي).
* في وجوبها تأمل والأحوط التكفير. (الجواهري).
[٢] أو إطعام عشرة مساكين بما يشبعهم. (الشيرازي).
[٣] بل كفارته إن كان موسرا بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام.
(الخوئي).
[٤] بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ومع العسر عن الأولين أو صيام والأحوط ثلاثة أيام ولا يترك هذا الاحتياط. (الإمام الخميني).
* أو شاة للموسر مع العلم والعمد وللمعسر شاة أو صيام. (الشيرازي).
[٥] لا يبعد التخيير ابتداءا بين البدنة والبقرة والشاة ومع العجز عن الأوليين التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام. (الگلپايگاني).
[٦] على الأحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* الظاهر أن كفارته كفارة اليمين. (الخوئي).
* الظاهر أنه كفارة يمين. (الحكيم).
[١] لا يبعد عدم وجوبها. (الخوئي).
* في وجوبها تأمل والأحوط التكفير. (الجواهري).
[٢] أو إطعام عشرة مساكين بما يشبعهم. (الشيرازي).
[٣] بل كفارته إن كان موسرا بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام.
(الخوئي).
[٤] بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ومع العسر عن الأولين أو صيام والأحوط ثلاثة أيام ولا يترك هذا الاحتياط. (الإمام الخميني).
* أو شاة للموسر مع العلم والعمد وللمعسر شاة أو صيام. (الشيرازي).
[٥] لا يبعد التخيير ابتداءا بين البدنة والبقرة والشاة ومع العجز عن الأوليين التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام. (الگلپايگاني).
[٦] على الأحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الحكيم).