أحدها: الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.
الثاني: الشك في الثلاثية كالمغرب.
الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد.
الرابع: الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين.
الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال [١].
السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد [٢].
السابع: الشك بين الأربع والست أو الأزيد [٣].
الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى.
(مسألة ٢): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية [٤]:
____________________
[١] إذا كان بعد الإكمال فلا يبعد عدم وجوب الإعادة فيسلم ويأتي بركعتين من قيام ويسجد للسهو ويحتمل البناء على الأقل. (الجواهري).
[٢] الحكم فيه كما في الخامس ولكن يأتي بركعة من قيام. (الجواهري).
[٣] البناء فيه على الأربع لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* كونه موجبا للبطلان محل تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه إذا عرض بعد إكمال السجدتين هو الإتيان بعمل الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة. (البروجردي).
[٤] اثنان منها من العنوان الواحد. (الفيروزآبادي).
[٢] الحكم فيه كما في الخامس ولكن يأتي بركعة من قيام. (الجواهري).
[٣] البناء فيه على الأربع لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* كونه موجبا للبطلان محل تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه إذا عرض بعد إكمال السجدتين هو الإتيان بعمل الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة. (البروجردي).
[٤] اثنان منها من العنوان الواحد. (الفيروزآبادي).