السادس: الأكل إذا أخبره مخبر [٢] بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه [٣].
السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان [٤] بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد [٥].
الثامن: الإفطار لظلمة قطع [٦] بحصول الليل منها فبان خطأه ولم
____________________
القضاء. (الفيروزآبادي).
* الأقوى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل عدم القضاء ولكنه أحوط. (كاشف الغطاء).
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام ثم القضاء إن كان يجب فيه. (الگلپايگاني).
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام والقضاء إن كان مما فيه القضاء. (الحكيم).
* محل إشكال في الواجب المعين فالأحوط فيه الإتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء. (البروجردي).
[١] إذا لم يكن ثقة ولم يحصل من خبره الاطمئنان. (كاشف الغطاء).
[٢] مع حجية قول المخبر الاكتفاء بالقضاء فقط إشكال فلا يترك الاحتياط بالكفارة أيضا. (الخوانساري).
[٣] مع عدم العبرة بخبره شرعا وإلا كفى احتمال صدقه. (آل ياسين).
[٤] إذا كان المخبر عدلين لا يبعد عدم وجوب القضاء ولكنه أحوط. (الجواهري).
[٥] إذا كان عالما بعدم جواز التقليد. (الجواهري).
[٦] في وجوب القضاء حينئذ نظر وكذا لو ظن إذا كان حجة. (الحكيم).
* الأقوى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل عدم القضاء ولكنه أحوط. (كاشف الغطاء).
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام ثم القضاء إن كان يجب فيه. (الگلپايگاني).
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام والقضاء إن كان مما فيه القضاء. (الحكيم).
* محل إشكال في الواجب المعين فالأحوط فيه الإتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء. (البروجردي).
[١] إذا لم يكن ثقة ولم يحصل من خبره الاطمئنان. (كاشف الغطاء).
[٢] مع حجية قول المخبر الاكتفاء بالقضاء فقط إشكال فلا يترك الاحتياط بالكفارة أيضا. (الخوانساري).
[٣] مع عدم العبرة بخبره شرعا وإلا كفى احتمال صدقه. (آل ياسين).
[٤] إذا كان المخبر عدلين لا يبعد عدم وجوب القضاء ولكنه أحوط. (الجواهري).
[٥] إذا كان عالما بعدم جواز التقليد. (الجواهري).
[٦] في وجوب القضاء حينئذ نظر وكذا لو ظن إذا كان حجة. (الحكيم).