(مسألة ٥٨): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.
(مسألة ٥٩): الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
(مسألة ٦٠): ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق [١] وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
(مسألة ٦١): إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
(مسألة ٦٢): إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
(مسألة ٦٣): يجوز قصد الوجوب [٢] في الغسل وإن أتي به في أول الليل لكن الأولى [٣] مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
(مسألة ٦٤): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث
____________________
[١] الأحوط الإلحاق. (الفيروزآبادي).
* ولا ينبغي ترك الاحتياط بالإلحاق. (الشيرازي).
[٢] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[٣] بل الأولى عدم قصده مطلقا فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت. (الإمام الخميني).
* بل لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
* ولا ينبغي ترك الاحتياط بالإلحاق. (الشيرازي).
[٢] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[٣] بل الأولى عدم قصده مطلقا فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت. (الإمام الخميني).
* بل لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).