(مسألة ٧١): إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء [٢].
(مسألة ٧٢): إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب [٣] إذا لم يكن حرج وضرر.
(مسألة ٧٣): إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه [٤] مع إمكانه
____________________
[١] هذا القيد مستدرك كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[٢] إلا فيما أكل فنسي فقصد الصوم ولم يتقيأ فيصح صومه حينئذ. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* إن وقع القئ بالنهار وإلا فلا. (كاشف الغطاء).
[٣] إن كان الصوم معينا عليه ولعله المراد. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٤] مع الوصول إلى حد لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه
[٢] إلا فيما أكل فنسي فقصد الصوم ولم يتقيأ فيصح صومه حينئذ. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* إن وقع القئ بالنهار وإلا فلا. (كاشف الغطاء).
[٣] إن كان الصوم معينا عليه ولعله المراد. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٤] مع الوصول إلى حد لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه