(مسألة ١): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية.
(مسألة ٢): إذا لم يثبت الهلال [٤] وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان [٥] أو رآه في تلك الليلة بنفسه [٦].
____________________
[١] فيه إشكال بل منع. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: الظاهر ثبوته بذلك كما أن الظاهر ثبوته بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة الثانية.
* يحتاط بأن يصوم اليوم إن كان من رمضان. (الفيروزآبادي).
[٢] فيه تأمل. (الإصفهاني).
[٣] الذي لا طريق له إليه إلا الظن. (آقا ضياء).
[٤] هلال رمضان. (الفيروزآبادي).
[٥] أي من هلال لم يثبت عنده. (الإمام الخميني).
[٦] فإن هذين الأمرين يدلان على كون اليوم الأول من الشهر الذي كان مشكوكا كان من رمضان ويجب قضاؤه إن ترك صومه. (الفيروزآبادي).
* يحتاط بأن يصوم اليوم إن كان من رمضان. (الفيروزآبادي).
[٢] فيه تأمل. (الإصفهاني).
[٣] الذي لا طريق له إليه إلا الظن. (آقا ضياء).
[٤] هلال رمضان. (الفيروزآبادي).
[٥] أي من هلال لم يثبت عنده. (الإمام الخميني).
[٦] فإن هذين الأمرين يدلان على كون اليوم الأول من الشهر الذي كان مشكوكا كان من رمضان ويجب قضاؤه إن ترك صومه. (الفيروزآبادي).