(مسألة ٣): لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط [٦] استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى [٧] جواز الاكتفاء بإتيانهما، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا، أما إذا وقع سهوا فلا بأس.
(مسألة ٤): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما [٨].
____________________
[١] قد مر أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. (الجواهري).
[٢] مع عدم منافاته للفورية العرفية وإلا ففيه الإشكال. (النائيني).
[٣] لا يترك فيما ينافي الفورية. (الحائري).
[٤] في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية نظر لعدم الدليل عليه. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٥] بحيث ينافي الفورية العرفية. (الگلپايگاني).
[٦] لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني).
* لا ينبغي أن يترك. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[٧] فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده. (الخوئي).
[٨] مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما. (الگلپايگاني).
[٢] مع عدم منافاته للفورية العرفية وإلا ففيه الإشكال. (النائيني).
[٣] لا يترك فيما ينافي الفورية. (الحائري).
[٤] في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية نظر لعدم الدليل عليه. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٥] بحيث ينافي الفورية العرفية. (الگلپايگاني).
[٦] لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني).
* لا ينبغي أن يترك. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[٧] فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده. (الخوئي).
[٨] مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما. (الگلپايگاني).