(مسألة ١٣): يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا [٢]، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
(مسألة ١٤): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة [٣] للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
(مسألة ١٥): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به [٤]، ولا ينقص من أجرهم شئ.
(مسألة ١٦): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
(مسألة ١٧): الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية [٥]
____________________
* الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام. (الإمام الخميني).
* مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جر الرجلين. (الگلپايگاني).
[١] الأحوط جر الرجلين. (النائيني).
[٢] إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعة على الأظهر. (الخوئي).
[٣] مع اجتماع شرائط الجماعة. (النائيني، الگلپايگاني).
[٤] أي المصلين الذين اقتدوا به. (الفيروزآبادي).
[٥] لا يترك للنهي عنه في النص القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب. (آقا ضياء).
* لا يترك كما مر. (البروجردي).
* مر أن الأقوى وجوب تركها. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جر الرجلين. (الگلپايگاني).
[١] الأحوط جر الرجلين. (النائيني).
[٢] إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعة على الأظهر. (الخوئي).
[٣] مع اجتماع شرائط الجماعة. (النائيني، الگلپايگاني).
[٤] أي المصلين الذين اقتدوا به. (الفيروزآبادي).
[٥] لا يترك للنهي عنه في النص القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب. (آقا ضياء).
* لا يترك كما مر. (البروجردي).
* مر أن الأقوى وجوب تركها. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).