(مسألة ٥): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
الثالث: الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا أو موطوءا، وكذا لو كان الموطوء بهيمة [٣] بل وكذا لو كانت هي الواطئة [٤]، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها [٥] من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك [٦]، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل [٧] وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
____________________
[١] الأحوط ترك ما تعارف في زماننا من تلقيح مواد الأدوية والأغذية الذي يكون تأثيره في البدن أقوى بمراتب من الأكل والشرب. (البروجردي).
[٢] الظاهر البطلان بما يصل إلى الجوف وإن لم يصدق عليه الأكل والشرب.
(الجواهري).
[٣] بناء على وجوب الغسل فيه وقد تقدم في مبحث الغسل. (الحكيم).
* البطلان فيه وفيما بعده مبني على تحقق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع إنما هو بتحققها. (الخوئي).
[٤] على الأحوط. (الشيرازي).
[٥] الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة بل لا يخلو ذلك من قوة. (الإمام الخميني).
[٦] الأحوط البطلان في مقطوع الحشفة بمسمى الإدخال ولو قليلا. (آل ياسين).
[٧] بل يبطل على الأقوى. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل يبطل على الأحوط. (الإمام الخميني).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* إن لم يصدق عليه الجماع وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
[٢] الظاهر البطلان بما يصل إلى الجوف وإن لم يصدق عليه الأكل والشرب.
(الجواهري).
[٣] بناء على وجوب الغسل فيه وقد تقدم في مبحث الغسل. (الحكيم).
* البطلان فيه وفيما بعده مبني على تحقق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع إنما هو بتحققها. (الخوئي).
[٤] على الأحوط. (الشيرازي).
[٥] الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة بل لا يخلو ذلك من قوة. (الإمام الخميني).
[٦] الأحوط البطلان في مقطوع الحشفة بمسمى الإدخال ولو قليلا. (آل ياسين).
[٧] بل يبطل على الأقوى. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل يبطل على الأحوط. (الإمام الخميني).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* إن لم يصدق عليه الجماع وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).