الحادية والعشرون: إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبيا [٢] كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا [٣] سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحت صلاته ولا شئ عليه [٤] وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف
____________________
بالإعادة ضعيف في الصورتين. (النائيني).
* وهو الأقوى لعين ما تقدم. (آقا ضياء).
* بل هو المتعين ولا وجه للمضي أيضا. (آل ياسين).
* هذا هو المتعين ولا تجب الإعادة كما في سابقتها. (البروجردي).
* ولا يخلو عن قوة والإعادة غير لازمة. (الجواهري).
* وجهه كما مر. (الفيروزآبادي).
* وهو الأوجه والإعادة أولى. (الشيرازي).
[١] لا يترك. (الگلپايگاني).
[٢] إذا تجاوز عن محل قضائه. (الحكيم).
[٣] مع تجاوز محله وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* مع التجاوز عن محله. (الگلپايگاني).
[٤] إن كانت الشبهة عرضت بعد الفراغ أو بعد التجاوز عن محل الجزء الواجب.
(البروجردي).
* إذا كان بعد التجاوز عن محل الجزء الواجب. (الخوانساري).
* إذا كان قد تجاوز محل الواجب المشكوك وإلا أتى به. (كاشف الغطاء).
* وهو الأقوى لعين ما تقدم. (آقا ضياء).
* بل هو المتعين ولا وجه للمضي أيضا. (آل ياسين).
* هذا هو المتعين ولا تجب الإعادة كما في سابقتها. (البروجردي).
* ولا يخلو عن قوة والإعادة غير لازمة. (الجواهري).
* وجهه كما مر. (الفيروزآبادي).
* وهو الأوجه والإعادة أولى. (الشيرازي).
[١] لا يترك. (الگلپايگاني).
[٢] إذا تجاوز عن محل قضائه. (الحكيم).
[٣] مع تجاوز محله وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* مع التجاوز عن محله. (الگلپايگاني).
[٤] إن كانت الشبهة عرضت بعد الفراغ أو بعد التجاوز عن محل الجزء الواجب.
(البروجردي).
* إذا كان بعد التجاوز عن محل الجزء الواجب. (الخوانساري).
* إذا كان قد تجاوز محل الواجب المشكوك وإلا أتى به. (كاشف الغطاء).