(مسألة ١٨): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب [١] على الولي قضاؤها.
(مسألة ١٩): الظاهر أنه يكفي [٢] في الوجوب على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
(مسألة ٢٠): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها [٣].
(مسألة ٢١): لو لم يكن ولي [٤] أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت
____________________
[١] على الأحوط. (الگلپايگاني، الخوانساري، الشيرازي).
* فيه نظر. (الإصفهاني).
* على الأحوط كما مر. (الجواهري).
[٢] على الأحوط. (الحكيم).
* لا يخلو من إشكال نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* مشكل مع عدم حصول الوثوق من قوله. (الخوانساري).
* في كفايته إشكال بل منع. (الخوئي).
[٣] لكن لا ينوي القضاء إن أتى بها عنه قبل مضي الوقت. (البروجردي).
* إذا لم يؤد عنه. (الحكيم).
* لكن لا ينوي القضاء إذا أتى بها قبل مضي وقتها كما أن الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت. (الگلپايگاني).
[٤] قد مر الاحتياط فيه ومع موت الولي لا يبعد عدم الوجوب إلا مع الإيصاء فيخرج من الثلث. (الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الإصفهاني).
* على الأحوط كما مر. (الجواهري).
[٢] على الأحوط. (الحكيم).
* لا يخلو من إشكال نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* مشكل مع عدم حصول الوثوق من قوله. (الخوانساري).
* في كفايته إشكال بل منع. (الخوئي).
[٣] لكن لا ينوي القضاء إن أتى بها عنه قبل مضي الوقت. (البروجردي).
* إذا لم يؤد عنه. (الحكيم).
* لكن لا ينوي القضاء إذا أتى بها قبل مضي وقتها كما أن الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت. (الگلپايگاني).
[٤] قد مر الاحتياط فيه ومع موت الولي لا يبعد عدم الوجوب إلا مع الإيصاء فيخرج من الثلث. (الگلپايگاني).