(مسألة ١٦): إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر [٤] من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء [٥] وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه [٦].
(مسألة ١٧): المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو
____________________
[١] مراعاة تكليف نفسه في الموردين هو الأقوى. (الجواهري).
[٢] العمل بمقتضى مذهب الولي مطلقا هو الأقوى. (الجواهري).
[٣] ويجب على الولي نية النيابة فلا تبرأ ذمته بإهداء الثواب إلى الميت. (كاشف الغطاء).
[٤] مر عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره. (الإمام الخميني).
[٥] هذا تفريع على مختاره. (البروجردي).
* تقدم أن الأحوط الوجوب مع عدم العذر. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى وجوب القضاء مطلقا. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن الأحوط القضاء مطلقا. (الگلپايگاني).
* قد مر أن لا يترك الاحتياط فيه. (الحائري).
* قد مر أن الأقوى هو التعميم. (الخوانساري).
* بل يجب عليه على ما مر. (الخوئي).
[٦] قد مر تفصيل الكلام فيه فراجع. (آقا ضياء).
[٢] العمل بمقتضى مذهب الولي مطلقا هو الأقوى. (الجواهري).
[٣] ويجب على الولي نية النيابة فلا تبرأ ذمته بإهداء الثواب إلى الميت. (كاشف الغطاء).
[٤] مر عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره. (الإمام الخميني).
[٥] هذا تفريع على مختاره. (البروجردي).
* تقدم أن الأحوط الوجوب مع عدم العذر. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى وجوب القضاء مطلقا. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن الأحوط القضاء مطلقا. (الگلپايگاني).
* قد مر أن لا يترك الاحتياط فيه. (الحائري).
* قد مر أن الأقوى هو التعميم. (الخوانساري).
* بل يجب عليه على ما مر. (الخوئي).
[٦] قد مر تفصيل الكلام فيه فراجع. (آقا ضياء).