(مسألة ٣٤): في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه، ومع عدم التميز [١] يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم ببطلان [٢] الصوم إلا برمسهما [٣] ولو متعاقبا.
(مسألة ٣٥): إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب
____________________
[١] هذا مع العلم بكون أحدهما زائدا أما مع كون كليهما أصليا يبطل برمس أحدهما. (الفيروزآبادي).
[٢] بمعنى وجوب إتمامه ظاهرا وإن كان معاقبا على فرض المصادفة جمعا بين العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين وبين استصحاب وجوب إتمام صومه وصحته. (آقا ضياء).
* ولا بصحته. (الحكيم).
* الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما. (الخوئي).
* إلا إذا كانا أصليين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فيبطل برمس أحدهما أيضا. (الگلپايگاني).
* ظاهرا وإن بطل في الواقع على فرض المصادفة وجاز العقاب عليه وكذا في المسألة الآتية. (آل ياسين).
* محل إشكال للعلم الإجمالي إما بوجوب إتمام صوم هذا اليوم أو قضائه فيما بعد فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الخوانساري).
[٣] هذا مع فرض زيادة أحدهما وعدم تميزه عن الأصلي وأما لو كان كلاهما أصليا يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فالأقوى بطلانه برمس أحدهما أيضا.
(البروجردي).
* ومع كون كل منهما أصليا يفعل به ما يفعل بالآخر فالأحوط بطلانه برمس أحدهما. (الإمام الخميني).
[٢] بمعنى وجوب إتمامه ظاهرا وإن كان معاقبا على فرض المصادفة جمعا بين العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين وبين استصحاب وجوب إتمام صومه وصحته. (آقا ضياء).
* ولا بصحته. (الحكيم).
* الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما. (الخوئي).
* إلا إذا كانا أصليين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فيبطل برمس أحدهما أيضا. (الگلپايگاني).
* ظاهرا وإن بطل في الواقع على فرض المصادفة وجاز العقاب عليه وكذا في المسألة الآتية. (آل ياسين).
* محل إشكال للعلم الإجمالي إما بوجوب إتمام صوم هذا اليوم أو قضائه فيما بعد فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الخوانساري).
[٣] هذا مع فرض زيادة أحدهما وعدم تميزه عن الأصلي وأما لو كان كلاهما أصليا يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فالأقوى بطلانه برمس أحدهما أيضا.
(البروجردي).
* ومع كون كل منهما أصليا يفعل به ما يفعل بالآخر فالأحوط بطلانه برمس أحدهما. (الإمام الخميني).