(مسألة ٨): لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته [٢]، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت.
(مسألة ٩): إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط [٣] إتيانه، وإن كان عدم وجوبه [٤] في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة [٥] وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
(مسألة ١٠): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحب أن يقول المؤذن: " الصلاة " ثلاثا.
____________________
[١] وهو الأقوى. (النائيني).
* بل هو الأقوى. (البروجردي).
* وهو الأقوى لا لأنه يتحمله الإمام بل لأنه يسقط حينئذ. (الحكيم).
* هذا الاحتمال قريب جدا. (الخوئي).
[٢] وإن وجب التدارك مع تذكره قبل الركوع. (آل ياسين).
[٣] لا يترك. (البروجردي).
* رجاءا وكذا في قضاء التشهد والسجدة. (الإمام الخميني).
* لا يترك وكذا قضاء السجدة أو التشهد المنسيين. (الشيرازي).
[٤] بل في مشروعيتها نظر وكذا الكلام في قضاء السجدة والتشهد لاختصاص دليله بالصلاة الواجبة خصوصا مع ما ورد من نفي السهو في النافلة ببعض معانيه (آقا ضياء).
[٥] فيه إشكال كما تقدم في أحكام النافلة وكذا فيما بعد. (الحكيم).
* بل هو الأقوى. (البروجردي).
* وهو الأقوى لا لأنه يتحمله الإمام بل لأنه يسقط حينئذ. (الحكيم).
* هذا الاحتمال قريب جدا. (الخوئي).
[٢] وإن وجب التدارك مع تذكره قبل الركوع. (آل ياسين).
[٣] لا يترك. (البروجردي).
* رجاءا وكذا في قضاء التشهد والسجدة. (الإمام الخميني).
* لا يترك وكذا قضاء السجدة أو التشهد المنسيين. (الشيرازي).
[٤] بل في مشروعيتها نظر وكذا الكلام في قضاء السجدة والتشهد لاختصاص دليله بالصلاة الواجبة خصوصا مع ما ورد من نفي السهو في النافلة ببعض معانيه (آقا ضياء).
[٥] فيه إشكال كما تقدم في أحكام النافلة وكذا فيما بعد. (الحكيم).