(مسألة ٢): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع [٦] إلا مع الانصراف [٧] أو اشتراط التتابع فيه.
(مسألة ٣): إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط [٨]
____________________
[١] أو الترتيب. (الإمام الخميني).
[٢] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* في كفارة اليمين للنص وفي غيرها إشكال لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
* في وجوبه تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
[٣] على الأحوط وقد تقدم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفارة التخيير خاصة. (الخوئي).
[٤] لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى في كفارة اليمين. (الگلپايگاني).
* فيما عدا جزاء صيد النعامة هو الأقوى. (النائيني).
[٥] الأقوى وجوبه في غير جزاء الصيد منها. (البروجردي).
* لكنه أظهر في كفارة اليمين أما في غيرها فالأظهر عدمه. (الحكيم).
[٦] إذا كان مقصود الناذر صوم ذلك القدر من الأيام ما لو قصد ما هو المنساق من لفظ الشهر ونحوه فالظاهر وجوب التتابع. (النائيني).
[٧] والظاهر تحققه في مثل الشهر والأسبوع ونحوهما. (آل ياسين).
[٨] والأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).
* والأولى. (الشيرازي).
[٢] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* في كفارة اليمين للنص وفي غيرها إشكال لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
* في وجوبه تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
[٣] على الأحوط وقد تقدم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفارة التخيير خاصة. (الخوئي).
[٤] لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى في كفارة اليمين. (الگلپايگاني).
* فيما عدا جزاء صيد النعامة هو الأقوى. (النائيني).
[٥] الأقوى وجوبه في غير جزاء الصيد منها. (البروجردي).
* لكنه أظهر في كفارة اليمين أما في غيرها فالأظهر عدمه. (الحكيم).
[٦] إذا كان مقصود الناذر صوم ذلك القدر من الأيام ما لو قصد ما هو المنساق من لفظ الشهر ونحوه فالظاهر وجوب التتابع. (النائيني).
[٧] والظاهر تحققه في مثل الشهر والأسبوع ونحوهما. (آل ياسين).
[٨] والأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).
* والأولى. (الشيرازي).