(مسألة ٦٦): إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه [٥]
____________________
* في جريانه في غير الوطن إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع إلى زمان اليقين بالقصر أو التمام. (الحكيم).
* ينبغي رعاية الاحتياط فيه. (البروجردي).
[١] في الوصول إلى محل الإقامة إشكال فلا يترك الاحتياط إما بالجمع أو التأخير إلى الوصول إلى المنزل. (الإصفهاني).
* قد مر الاحتياط في العود إليه. (الحائري).
[٢] على تأمل بل لا يخلو العدم عن قوة كما مر. (آل ياسين).
[٣] لا يترك هنا. (الشيرازي).
[٤] وكذا العاصي في سفره إذا عاد إلى قصد الطاعة ومن شغله السفر إذا أقام في غير بلده عشرة فإنه يقصر في السفرة الأولى بمجرد الضرب في الأرض.
(كاشف الغطاء).
[٥] إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد إتيان العصر في الإياب قصرا في ذلك المكان. (الإمام الخميني).
* ينبغي رعاية الاحتياط فيه. (البروجردي).
[١] في الوصول إلى محل الإقامة إشكال فلا يترك الاحتياط إما بالجمع أو التأخير إلى الوصول إلى المنزل. (الإصفهاني).
* قد مر الاحتياط في العود إليه. (الحائري).
[٢] على تأمل بل لا يخلو العدم عن قوة كما مر. (آل ياسين).
[٣] لا يترك هنا. (الشيرازي).
[٤] وكذا العاصي في سفره إذا عاد إلى قصد الطاعة ومن شغله السفر إذا أقام في غير بلده عشرة فإنه يقصر في السفرة الأولى بمجرد الضرب في الأرض.
(كاشف الغطاء).
[٥] إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد إتيان العصر في الإياب قصرا في ذلك المكان. (الإمام الخميني).