(مسألة ٤): يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس [٣].
____________________
* إلا إذا قصد الإمام الأمر المتوجه عليه وجوبا على تقدير البطلان واستحبابا على تقدير الصحة بعنوان المعادة مع تحقق موضوعها فإنه لا إشكال فيه.
(الگلپايگاني).
[١] إذا كان برجاء كون صلاة الإمام واقعية فلا إشكال. (الفيروزآبادي).
[٢] أي خصوصية واقعية معلومة كتركهما جلسة الاستراحة مثلا. (الشيرازي).
* فيه إشكال بل منع. (النائيني).
[٣] محل إشكال أصلا وعكسا بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال. (الإمام الخميني).
* في جواز اقتداء اليومية بالطواف وكذا العكس إشكال بل الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الطواف بمثلها أيضا. (الحائري).
* فيه وفي عكسه إشكال بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محل إشكال. (الخوئي).
* فيه إشكال أصلا وعكسا. (الإصفهاني).
* على تأمل والأحوط ترك الاقتداء بها وفيها ولو بمثلها إلا رجاءا بعد أن يصليها منفردا. (آل ياسين).
* لا يخلو من شبهة وكذا العكس. (الحكيم).
* مشروعية الجماعة في الفرائض عدا اليومية أداءا وقضاءا وصلاة الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الأموات محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (كاشف الغطاء).
(الگلپايگاني).
[١] إذا كان برجاء كون صلاة الإمام واقعية فلا إشكال. (الفيروزآبادي).
[٢] أي خصوصية واقعية معلومة كتركهما جلسة الاستراحة مثلا. (الشيرازي).
* فيه إشكال بل منع. (النائيني).
[٣] محل إشكال أصلا وعكسا بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال. (الإمام الخميني).
* في جواز اقتداء اليومية بالطواف وكذا العكس إشكال بل الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الطواف بمثلها أيضا. (الحائري).
* فيه وفي عكسه إشكال بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محل إشكال. (الخوئي).
* فيه إشكال أصلا وعكسا. (الإصفهاني).
* على تأمل والأحوط ترك الاقتداء بها وفيها ولو بمثلها إلا رجاءا بعد أن يصليها منفردا. (آل ياسين).
* لا يخلو من شبهة وكذا العكس. (الحكيم).
* مشروعية الجماعة في الفرائض عدا اليومية أداءا وقضاءا وصلاة الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الأموات محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (كاشف الغطاء).