ويشترط في صحته أمور:
الأول: الإيمان [٢] فلا يصح من غيره.
الثاني: العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ولا من السكران وغيره [٣] من فاقدي العقل.
الثالث: نية القربة كما في غيره من العبادات والتعيين [٤] إذا تعدد ولو إجمالا ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب [٥] وفي المندوب الندب
____________________
* لا بأس به رجاءا. (الخوانساري).
[١] في القوة نظر لعدم مساعدة الدليل على قابليتها حال الحياة للاستنابة والأصل عدم المشروعية وإن لم يكن بأس بإتيانه رجاءا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال ولا بأس به رجاءا. (الخوئي).
[٢] على نحو ما ذكرناه في الصوم وأما الإسلام فهو شرط في صحته. (البروجردي).
* سبق أن الإسلام في العبادات شرط الصحة والإيمان شرط القبول. (كاشف الغطاء).
[٣] لا يخلو من تأمل إذا سبقت منه النية. (الحكيم).
[٤] لولا مقدمية لامتثال شخص الأمر إشكال قد مر في نظائره كرارا. (آقا ضياء).
* مع الاختلاف في القيود ولو عرضا. (الحكيم).
[٥] بل ينوي الندب ونية الوجوب بنحو داعي الداعي. (الحكيم).
* في المنذور وشبهه لا يصير الوجوب وجها له فلا معنى لقصده بل يقصد المندوب وفاء لنذره أو عهده أو إجارته. (الإمام الخميني).
[١] في القوة نظر لعدم مساعدة الدليل على قابليتها حال الحياة للاستنابة والأصل عدم المشروعية وإن لم يكن بأس بإتيانه رجاءا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال ولا بأس به رجاءا. (الخوئي).
[٢] على نحو ما ذكرناه في الصوم وأما الإسلام فهو شرط في صحته. (البروجردي).
* سبق أن الإسلام في العبادات شرط الصحة والإيمان شرط القبول. (كاشف الغطاء).
[٣] لا يخلو من تأمل إذا سبقت منه النية. (الحكيم).
[٤] لولا مقدمية لامتثال شخص الأمر إشكال قد مر في نظائره كرارا. (آقا ضياء).
* مع الاختلاف في القيود ولو عرضا. (الحكيم).
[٥] بل ينوي الندب ونية الوجوب بنحو داعي الداعي. (الحكيم).
* في المنذور وشبهه لا يصير الوجوب وجها له فلا معنى لقصده بل يقصد المندوب وفاء لنذره أو عهده أو إجارته. (الإمام الخميني).