(مسألة ٣٦): لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار.
(مسألة ٣٧): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس [٢] فحصل لم يبطل صومه [٣].
(مسألة ٣٨): إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف [٤] لم يجب الاجتناب عنه [٥].
(مسألة ٣٩): إذا ارتمس نسيانا أو قهرا [٦] ثم تذكر أو ارتفع القهر
____________________
[١] ما تقدم في المسألة السابقة آنفا يجري في المقام فلا يترك الاحتياط.
(الخوانساري).
* الحكم فيه كما سبق. (الحكيم).
* بل ولو في أحدهما على الأحوط. (الشيرازي).
* بل يكفي الرمس في أحدهما على الأقوى. (النائيني).
[٢] مع كونه مأمونا. (الگلپايگاني).
[٣] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا لم تقض العادة برمسه وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلا مع العلم بعدم الرمس. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق بعدم الرمس. (الخوانساري).
[٤] تقدم الكلام في المضاف. (البروجردي، الخوانساري).
* غير مثل الجلاب. (الإمام الخميني).
* مر الاحتياط في الماء المضاف. (الگلپايگاني).
[٥] الأقوى وجوبه. (النائيني).
[٦] بأن رمسه غيره في الماء بلا اختيار منه كما تقدم ضابطه. (النائيني).
(الخوانساري).
* الحكم فيه كما سبق. (الحكيم).
* بل ولو في أحدهما على الأحوط. (الشيرازي).
* بل يكفي الرمس في أحدهما على الأقوى. (النائيني).
[٢] مع كونه مأمونا. (الگلپايگاني).
[٣] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا لم تقض العادة برمسه وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلا مع العلم بعدم الرمس. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق بعدم الرمس. (الخوانساري).
[٤] تقدم الكلام في المضاف. (البروجردي، الخوانساري).
* غير مثل الجلاب. (الإمام الخميني).
* مر الاحتياط في الماء المضاف. (الگلپايگاني).
[٥] الأقوى وجوبه. (النائيني).
[٦] بأن رمسه غيره في الماء بلا اختيار منه كما تقدم ضابطه. (النائيني).