أحدها: ما مر من النوم الثاني [١] بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما [٢] الكفارة أيضا خصوصا الثالث [٣].
الثاني: إذا أبطل صومه [٤] بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع [٥] كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا [٦] عنها لعمى
____________________
[١] وقد تقدم التفصيل فيه. (الخوئي).
[٢] وقد مر أنه لا يترك. (آل ياسين).
* قد مر أنها لا يترك فيهما. (الخوانساري).
[٣] تقدم أن الأقوى وجوبها فيه. (النائيني).
* تقدم قوة وجوبها فيه. (البروجردي).
[٤] الأقوى وجوب الكفارة مطلقا. (النائيني).
* بل مطلقا على الأحوط ويحتمل العدم مطلقا ولعله لا يخلو من وجه.
(آل ياسين).
[٥] نية القطع في زمان متأخر أو الإتيان بالقاطع ليست من المفطرات ما لم يقطع ولم يتناول القاطع. (الحائري).
* مر الكلام في نية القاطع. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه في (النية). (الشيرازي).
[٦] على الأحوط فيه وفي الفرع التالي. (الإمام الخميني).
[٢] وقد مر أنه لا يترك. (آل ياسين).
* قد مر أنها لا يترك فيهما. (الخوانساري).
[٣] تقدم أن الأقوى وجوبها فيه. (النائيني).
* تقدم قوة وجوبها فيه. (البروجردي).
[٤] الأقوى وجوب الكفارة مطلقا. (النائيني).
* بل مطلقا على الأحوط ويحتمل العدم مطلقا ولعله لا يخلو من وجه.
(آل ياسين).
[٥] نية القطع في زمان متأخر أو الإتيان بالقاطع ليست من المفطرات ما لم يقطع ولم يتناول القاطع. (الحائري).
* مر الكلام في نية القاطع. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه في (النية). (الشيرازي).
[٦] على الأحوط فيه وفي الفرع التالي. (الإمام الخميني).