(مسألة ١٧): إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود [٢] إلى القيام، لكن يترك القنوت [٣] وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهد معه. وهكذا في نظائر ذلك.
(مسألة ١٨): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد [٤] أو يأتي بالتسبيحات، وإن قرأ
____________________
[١] صحة الاقتداء في أمثال ذلك لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* بل صحة الاقتداء في أمثال ما ذكر محل إشكال. (الگلپايگاني).
* هذا مبني على جواز الاقتداء مع الاختلاف وسيجئ الكلام في ذلك.
(آل ياسين).
[٢] تقدم عدم الوجوب. (الجواهري).
* فيه تأمل وهكذا في نظائره بل ينبهه بذكر إن أمكن ولا يتابعه إلا إذا سبقه المأموم في غير المحل. (الفيروزآبادي).
* لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم الإعادة بعده لو قصد المتابعة في الجماعة. (الخوانساري).
[٣] يعني لا يجب عليه متابعته فيه ولكن يجوز له ذلك. (كاشف الغطاء).
[٤] قد مر أن الأحوط ترك القراءة الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأولتين.
(الإمام الخميني).
* مر أن الأحوط التسبيح في الصلاة الجهرية. (الخوئي).
* بل صحة الاقتداء في أمثال ما ذكر محل إشكال. (الگلپايگاني).
* هذا مبني على جواز الاقتداء مع الاختلاف وسيجئ الكلام في ذلك.
(آل ياسين).
[٢] تقدم عدم الوجوب. (الجواهري).
* فيه تأمل وهكذا في نظائره بل ينبهه بذكر إن أمكن ولا يتابعه إلا إذا سبقه المأموم في غير المحل. (الفيروزآبادي).
* لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم الإعادة بعده لو قصد المتابعة في الجماعة. (الخوانساري).
[٣] يعني لا يجب عليه متابعته فيه ولكن يجوز له ذلك. (كاشف الغطاء).
[٤] قد مر أن الأحوط ترك القراءة الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأولتين.
(الإمام الخميني).
* مر أن الأحوط التسبيح في الصلاة الجهرية. (الخوئي).