(مسألة ٢٠): لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور [٥] من الأقارب عنه.
(مسألة ٢١): لو تعدد الولي اشتركا [٦] وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
(مسألة ٢٢): يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي
____________________
[١] في الأم إشكال ولقد مر وجه الإشكال فيه فراجع. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الأم على وليها. (الإمام الخميني).
* الظاهر اختصاص الحكم بالأب. (الخوئي).
* الأقوى عدم الوجوب عنها. (النائيني).
[٢] بل على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٣] لا يترك الاحتياط بالتصدق عن كل يوم بمد في هذه الصورة. (الخوئي).
[٤] قد تقدم في قضاء الصلاة. (الفيروزآبادي).
[٥] لا يترك. (الفيروزآبادي، الشيرازي).
* وأحوط منه قضاء الأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة بل لا يترك هذا الاحتياط كما مر في الصلاة. (الگلپايگاني).
[٦] الأقوى كون الوجوب على نحو الوجوب الكفائي. (الحكيم).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الأم على وليها. (الإمام الخميني).
* الظاهر اختصاص الحكم بالأب. (الخوئي).
* الأقوى عدم الوجوب عنها. (النائيني).
[٢] بل على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٣] لا يترك الاحتياط بالتصدق عن كل يوم بمد في هذه الصورة. (الخوئي).
[٤] قد تقدم في قضاء الصلاة. (الفيروزآبادي).
[٥] لا يترك. (الفيروزآبادي، الشيرازي).
* وأحوط منه قضاء الأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة بل لا يترك هذا الاحتياط كما مر في الصلاة. (الگلپايگاني).
[٦] الأقوى كون الوجوب على نحو الوجوب الكفائي. (الحكيم).