(مسألة ١٦): يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
(مسألة ١٧): لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ففي الأولى إن كان له مال وأذن [٣] له السيد أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية [٤] عشر يوما وإن عجز فالاستغفار [٥].
(مسألة ١٨): الأحوط [٦] عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع
____________________
[١] أي لرمضان الثالث إذا استمر المرض إلى آخر رمضان ثم برأ بعده.
(الفيروزآبادي).
[٢] أي كفارة التهاون والتأخير وإن كانت كفارة الاستمرار بعدد ما بين رمضانين ففي كل رمضانين بينهما مرض متصل كفارة. (الفيروزآبادي).
[٦] بل عدم جوازه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(الفيروزآبادي).
[٢] أي كفارة التهاون والتأخير وإن كانت كفارة الاستمرار بعدد ما بين رمضانين ففي كل رمضانين بينهما مرض متصل كفارة. (الفيروزآبادي).
[٦] بل عدم جوازه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).