(مسألة ٥٢): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر، فيجوز له النوم [٤] بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان الأحوط [٥] البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول [٦] بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر [٧].
(مسألة ٥٣): لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا، وإن كان هو الأحوط.
(مسألة ٥٤): لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل
____________________
[١] قد مر الكلام فيه فلا يترك الاحتياط في مثله كما لا يترك الاحتياط ببقائه على تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم أيضا. (آقا ضياء).
* على الأحوط كما مر. (الخوئي).
[٢] فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: يعني يجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه.
[٥] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[٦] وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
[٧] وهو الأقوى. (النائيني).
* على الأحوط كما مر. (الخوئي).
[٢] فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: يعني يجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه.
[٥] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[٦] وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
[٧] وهو الأقوى. (النائيني).