(مسألة ٥٠): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام [٢] والأحوط [٣] إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به، وإن كان الأقوى [٤] عدمه كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، وإن كان أحوط [٥].
____________________
[١] مع مقارنة الغسل للفجر عرفا وإلا فالأحوط التكرار. (الحائري).
* إذا لم يحصل فصل معتد به وإلا لم يجز فالاحتياط عند حصول السبب (كاشف الغطاء).
* إذا اغتسلت قبله يسيرا بحيث لا يفصل بين الغسل والصلاة وإلا فهو خلاف الاحتياط إلا إذا أعادت الغسل عند الصلاة. (الگلپايگاني).
* الأحوطية ممنوعة بل لو قدمته لغير صلاة الليل لم يجز عن غسل الغداة على الأقوى نعم لو اغتسلت قبل الفجر وأعادته بعده كان أحوط. (النائيني).
[٢] الحكم في اليوم احتياطي. (الفيروزآبادي).
* لو لم يغتسل للجمعة وإلا فعلى الأحوط. (الشيرازي) [٣] لا يترك في قضاء شهر رمضان. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (البروجردي).
[٤] في قضاء رمضان نظر. (الحكيم).
[٥] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* إذا لم يحصل فصل معتد به وإلا لم يجز فالاحتياط عند حصول السبب (كاشف الغطاء).
* إذا اغتسلت قبله يسيرا بحيث لا يفصل بين الغسل والصلاة وإلا فهو خلاف الاحتياط إلا إذا أعادت الغسل عند الصلاة. (الگلپايگاني).
* الأحوطية ممنوعة بل لو قدمته لغير صلاة الليل لم يجز عن غسل الغداة على الأقوى نعم لو اغتسلت قبل الفجر وأعادته بعده كان أحوط. (النائيني).
[٢] الحكم في اليوم احتياطي. (الفيروزآبادي).
* لو لم يغتسل للجمعة وإلا فعلى الأحوط. (الشيرازي) [٣] لا يترك في قضاء شهر رمضان. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (البروجردي).
[٤] في قضاء رمضان نظر. (الحكيم).
[٥] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).