(مسألة ٣١): يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية [٣] وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة [٤]، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.
(مسألة ٣٢): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة [٥]، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط [٦] الرد بقوله: عليك أو بقوله:
____________________
* على الأحوط. (الحائري).
[١] وقد ورد به أخبار مستفيضة. (الإصفهاني).
* وورد به الخبر. (الحكيم).
[٢] يأتي الباقون به رجاء. (الإمام الخميني).
[٣] بل يستحب فعن الصادق (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسلم على النساء ويرددن عليه السلام. (كاشف الغطاء).
* وأما لو كانت شابة فمكروه. (الشيرازي).
[٤] أما إذا كان كما في الشابة فيكره. (كاشف الغطاء).
[٥] عدم الجواز أقرب. (الجواهري).
[٦] الأحوط الاقتصار على الأول وإن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* يعني أن أصل الرد مطابق للاحتياط وأما الاقتصار في الرد بما ذكر فلوروده في بعض الأخبار الموثقة. (الگلپايگاني).
[١] وقد ورد به أخبار مستفيضة. (الإصفهاني).
* وورد به الخبر. (الحكيم).
[٢] يأتي الباقون به رجاء. (الإمام الخميني).
[٣] بل يستحب فعن الصادق (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسلم على النساء ويرددن عليه السلام. (كاشف الغطاء).
* وأما لو كانت شابة فمكروه. (الشيرازي).
[٤] أما إذا كان كما في الشابة فيكره. (كاشف الغطاء).
[٥] عدم الجواز أقرب. (الجواهري).
[٦] الأحوط الاقتصار على الأول وإن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* يعني أن أصل الرد مطابق للاحتياط وأما الاقتصار في الرد بما ذكر فلوروده في بعض الأخبار الموثقة. (الگلپايگاني).