(مسألة ٢٩): يكره السلام على المصلي.
(مسألة ٣٠): رد السلام واجب كفائي، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين [٣] بل الأحوط رد كل من قصد به، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضا [٤] والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات
____________________
* والظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفة. (الخوئي).
[١] هو المتعين. (الحكيم).
* بل بقصد الدعاء كما مر. (البروجردي).
[٢] بل بقصد رد التحية. (الگلپايگاني).
[٣] في غير الصلاة. (البروجردي).
* في غير الصلاة. (الحكيم).
* يرد الباقون رجاءا في غير الصلاة ولا يرد المصلي. (الإمام الخميني).
* غير المصلي منهم وقد مرت كفاية رد الصبي المميز. (الشيرازي).
* يعني في غير الصلاة. (النائيني).
[٤] بل الظاهر كفايته كما مر. (البروجردي، الإمام الخميني).
* مر كفايته. (الجواهري).
* بل الظاهر الكفاية. (الحكيم).
* بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصودا فيهم. (الگلپايگاني).
* مر منه (قدس سره) الإشكال في الكفاية وعليه فلا بد من رعاية الاحتياط بالرد ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).
* الظاهر الكفاية كما مر. (الفيروزآبادي).
[١] هو المتعين. (الحكيم).
* بل بقصد الدعاء كما مر. (البروجردي).
[٢] بل بقصد رد التحية. (الگلپايگاني).
[٣] في غير الصلاة. (البروجردي).
* في غير الصلاة. (الحكيم).
* يرد الباقون رجاءا في غير الصلاة ولا يرد المصلي. (الإمام الخميني).
* غير المصلي منهم وقد مرت كفاية رد الصبي المميز. (الشيرازي).
* يعني في غير الصلاة. (النائيني).
[٤] بل الظاهر كفايته كما مر. (البروجردي، الإمام الخميني).
* مر كفايته. (الجواهري).
* بل الظاهر الكفاية. (الحكيم).
* بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصودا فيهم. (الگلپايگاني).
* مر منه (قدس سره) الإشكال في الكفاية وعليه فلا بد من رعاية الاحتياط بالرد ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).
* الظاهر الكفاية كما مر. (الفيروزآبادي).