الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٥ - (المسألة الرابعة) هل تجوز الصلاة في وبر الثعالب و الأرانب؟
و يدل على ذلك أيضا
صحيحة علي بن مهزيار [١] «عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه (عليه السلام) الثوب الذي يلصق بالجلد. قال و ذكر أبو الحسن (عليه السلام) انه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه و لا في الثوب الذي تحته».
هذا بالنسبة إلى الثعالب.
و اما بالنسبة إلى الأرانب فمما يدل على ذلك
صحيحة علي بن مهزيار [٢] قال:
«كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها».
و رواية أحمد بن إسحاق الأبهري [٣] قال: «كتبت اليه: جعلت فداك عندنا جوراب. الحديث المتقدم».
و رواية سفيان بن السمط [٤] قال: «قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى ابي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلى فيه؟ قال لا بأس. و كتب يسأله عن جلود الأرانب فقال مكروه».
و رواية محمد بن إبراهيم [٥] قال: «كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة».
و يعضد ذلك ما دل على المنع من الصلاة في ما لا يؤكل لحمه مطلقا و ما دل على النهي عن وبر الخز إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب و قد تقدم الجميع، هذا ما وقفت عليه من الاخبار الدالة على المنع.
و بإزائها من الأخبار ما يدل على الجواز، و من ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة في سابق هذه المسألة،
و صحيحة علي بن يقطين [٦] قال: «سألت أبا الحسن (عليه
[١] الوسائل الباب ٧ من لباس المصلي.
[٢] الوسائل الباب ٧ من لباس المصلي.
[٣] الوسائل الباب ٧ من لباس المصلي.
[٤] الوسائل الباب ٤ من لباس المصلي.
[٥] الوسائل الباب ٧ من لباس المصلي.
[٦] الوسائل الباب ٥ من لباس المصلى.