الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٨ - و منها- سل السيف و تعليق السلاح
كراهته دون الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم و العقاب بدلالة الأخبار الأولة و الإجماع الواقع على ان أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة. انتهى.
و منها- عمل الصنائع
لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [١] قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن سل السيف في المسجد و عن بري النبل في المسجد، قال انما بنى لغير ذلك».
قالوا و يستفاد من هذا التعليل كراهة عمل جميع الصناعات.
أقول: لم أقف لهذا الحكم على دليل ظاهر و لهذا نسبه في الذكرى الى الأصحاب مؤذنا بعدم الدليل عليه فقال في عد المكروهات: و ترك عمل الصنائع مطلقا قاله الأصحاب و عليه نبه حديث بري النبل. انتهى. و أنت خبير بأنه قد مر هذا التعليل في غير خبر مما تقدم و لا ريب في إشعاره بذلك و لعله كاف في إثبات الحكم المذكور.
و منها- سل السيف و تعليق السلاح
ذكرهما جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم- الشهيد في البيان، و في الذكرى خص الكراهة بتعليق السلاح في المسجد الأكبر».
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على النهي عن سل السيف في المسجد.
و صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سألته أ يعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال نعم و اما في المسجد الأكبر فلا فإن جدي (صلى الله عليه و آله) نهى رجلا بري مشقصا في المسجد».
و روى في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن السيف هل يصلح ان يعلق في المسجد؟ قال اما في القبلة فلا و اما في
[١] الوسائل الباب ١٧ من أحكام المساجد.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من أحكام المساجد.
[٣] الوسائل الباب ١٣ من أحكام المساجد.