الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٠ - و منها- البصاق و التنخم
لما رأيت مواردا * * * للموت ليس لها مصادر
و رأيت قومي نحوها * * * تمضي الأصاغر و الأكابر
لا يرجع الماضي الي * * * و لا من الباقين غابر
أيقنت اني لا محالة * * * حيث صار القوم صائر
. الحديث.
انظر الى صراحة هذا الخبر مع صحة سنده في جواز الإنشاد في المسجد الحرام الذي هو أشرف البقاع بين يديه (صلى الله عليه و آله) و طلبه لذلك، و بذلك يظهر لك قوة ما ذكره أولئك الفضلاء (رضوان الله عليهم).
و منها- البصاق و التنخم
لما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) [١]: «ان عليا (عليه السلام) قال البزاق في المسجد خطيئة و كفارته دفنه».
و عن عبد الله بن سنان [٢] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته».
و عن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) [٣] قال: «من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطى كتابه بيمينه».
و روى السيد الرضي في كتاب المجازات النبوية [٤] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت و اجتمعت».
قال في النهاية: لينزوي اي ينضم و ينقبض، و قيل أراد أهل المسجد و هم الملائكة. انتهى.
و روى في كتاب دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) [٥] قال: «من وقر
[١] الوسائل الباب ١٩ من أحكام المساجد.
[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أحكام المساجد.
[٣] الوسائل الباب ٢٠ من أحكام المساجد.
[٤] الوسائل الباب ٢٠ من أحكام المساجد.
[٥] مستدرك الوسائل الباب ١٥ من أحكام المساجد.