الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥١ - الأخبار المتعلقة بهذا المقام
و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [١] «انه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل».
و ما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [٢] قال:
«لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه».
و ما رواه في كتاب الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربع مائة [٣] قال: «لا يسجد الرجل على صورة و لا على بساط فيه صورة و يجوز ان تكون الصورة تحت قدميه أو يطرح عليها ما يواريها، و لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه و هو يصلي و يجوز ان تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف و يجعلها في ظهره».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [٤] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلي و التماثيل قدامي و انا انظر إليها؟ قال لا. اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا و صل».
و عن محمد بن ابي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلي؟ فقال
[١] الوسائل الباب ٤٥ من لباس المصلي.
[٢] الوسائل الباب ٤٥ من لباس المصلى. و لم يصف هذه الرواية بالصحة فيما وقفنا عليه من النسخ و الظاهر انها هي صحيحة محمد بن مسلم الآتية بعد صحيحة ليث المرادي التي يرويها عن الشيخ بمقتضى سياق كلامه و لم نعثر في كتب الحديث على رواية بهذا اللفظ إلا في موضع واحد من التهذيب فقط. نعم في مكارم الأخلاق ص ٢٩ رواية بهذا اللفظ:
«لا بأس ان تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و عليه فالرواية المذكورة تكون مكررة في كلامه (قدس سره).
[٣] الوسائل الباب ٤٥ من لباس المصلي.
[٤] الوسائل الباب ٤٥ من لباس المصلي.
[٥] الوسائل الباب ٤٥ من لباس المصلى.