نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤٢٢
يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.
فإنّ فيه ـ مع بعد استفادة التنبيه حينئذ أيضاً ـ: أنّه يلزم الجرَّ بإضمار الجار، وهو ضعيف.
ولو حمل التعبير ـ عن الغسل بالمسح ـ على التغليب، لم يرد الاشكال؛ لاَنّ التغليب مما لا يُنكر.
وَإنْ لم يكن بدٌّ[١] من ذلك الجمع، فلا بُدّ أن يقال: الجمع مفتقر مع التغليب، انتهى كلامه[٢].
[ما يَرِدُ على رأي الاِسفراييني]
وأقول:
يُستفاد من تقريره ـ مضافاً إلى[٣] ما أوردناه على القاضي من الانظار الثمانية[٤] ـ إيرادان آخرآن:
أحدهما: بُعد استفادة النكتة المذكورة من توجيه القاضي.
والآخر: لزوم الجر باضمار الجار.
فـ (تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ)[٥] لا يخفى وقعها على النظّار.
وأمّا ما استحسنه هذا الفاضل في مقام التوجبه، من بناء الكلام على التغليب.
[١]في «ر»: «ولو لم يكن له بدُّ». والصحيح مافي «م»؛ لخلو الجملة من جواب (لو).
[٢]في «ر»: «انتهى»!
[٣]في «ر»: «على»، والصحيح: «إلى».
[٤]تقدمت تلك الانظار في ص٤١٦ ـ ٤٢٠.
[٥]سورة البقرة: ٢: ١٩٦.