رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - الموسوي الخوانساري، مهدي - الصفحة ٤٢٤
الصلاة متى كان رأس الشهر [١] . [٢] وأيضاً فيه : وفي الصحيح عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت ، فقال : إن أمنته فمسّها [٣] . [٤] وفي مسألة اُخرى منه : وعن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها كلّ شهر حيضة [٥] . [٦] وفي اُخرى منه : وروى أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن متعة النساء ؟ قال : حلال فإنّه يجزي الدرهم فما فوقها [٧] . [٨] وهذه الروايات ممّا رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وفي سند بعضها : عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، وقد مرّ أنّه ابن اُخت يحيى بن القاسم ، وقد أمره الإمام عليه السلامبالرجوع في المسائل إلى خاله /١٦٦/ يحيى ، وقد عرفت أنّه روى عن أبي بصير بعض ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، وسنذكر في المبحث الثاني عشر حديثاً رواه شعيب هذا والحسين بن أبي العلاء وعبداللّه بن وضّاح وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير. وقال أيضاً فيه في مسألة : وأجود ما بلغنا في هذا الباب روايات ثلاث ـ إلى أن قال : ـ الثالثة [٩] ما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات . قال : إن ذكر [ في ]ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي
[١] تهذيب الأحكام ، ج٤ ، ص١٥٧ ، ح٤٣٨ .[٢] مختلف الشيعة ، ج٣ ، ص٤٩٠ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج٨ ، ص١٧٣ ، ح٦٠٤ ؛ الاستبصار ، ج٣ ، ص٣٦٠ ، ح١٢٩٠ .[٤] مختلف الشيعة ، ج١ ، ص٣٨٠ .[٥] الكافي ، ج٦ ، ص٩٩ ، ح٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج٨ ، ص١٢٠ ، ح٤١٣ ؛ الاستبصار ، ج٣ ، ص٣٢٣ ، ح١١٥١ .[٦] مختلف الشيعة ، ج٢ ، ص٦١٥ .[٧] الكافي ، ج٥ ، ص٤٥٧ ، ح٣ .[٨] مختلف الشيعة ، ج٢ ، ص٥٦٣ .[٩] في المصدر : الثانية .