الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٨٥٧
حدثنى يحيى عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الاعور يفقأ عين الصحيح ؟ فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود.
وإن أحب فله الدية ألف دينار.
أو اثنا عشر ألف درهم.
وحدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن في كل زوج من الانسان الدية كاملة.
وأن في اللسان الدية كاملة.
وأن في الاذنين، إذا ذهب سمعهما، الدية كاملة.
اصطلمتا أو لم تصطلما.
وفي ذكر الرجل الدية كاملة.
وفي الانثيين الدية كاملة.
وحدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن في ثديى المرأة الدية كاملة.
قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان.
وثديا الرجل.
قال مالك: الامر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له.
إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات.
قال مالك، في عين الاعور الصحيحة إذا فقئت خطأ: إن فيها الدية كاملة.
حدثنى يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت كان يقول: في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار.