الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٨٢٨
من النكاح بينة.
أو على أنها استكرهت.
أو جاءت تدمى، إن كانت بكرا.
أو استغاثت حتى أتيت وهى على ذلك الحال.
أو ما أشبه هذا.
من الامر الذى تبلغ فيه فضيحة نفسها.
قال: فإن لم تأت بشئ من هذا، أقيم عليها الحد.
ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك.
قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض.
قال: فإن ارتابت من حيضتها، فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة.
٧ - حدثنى مالك، عن أبى الزناد، أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا، في فرية، ثمانين.
قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك ؟ فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، والخلفاء هلم جرا.
فما رأيت أحد جلد عبدا، في فرية، أكثر من أربعين.
١٨ - حدثنى مالك عن زريق بن حكيم الايلى: أن رجلا، يقال له مصباح، استعان ابنا له.
فكأنه استبطأه.
فلما جاءه قال له: يازان.
قال، زريق: فاستعداني عليه.
فلما أردت أن