الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٨٣
ولاؤه إلى موالى أبيه.
وكان ميراثه لهم وعقله عليهم.
ويجلد أبوه الحد.
قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب.
إذا اعترف زوجها، الذى لاعنها، بولدها.
صار بمثل هذه المنزلة.
إلا ان بقية ميراثه، بعد ميراث أمه وإخوته لامه، لعامة المسلمين.
ما لم يلحق بأبيه.
وإنما ورث ولد الملاعنة، الموالاة، موالى أمه.
قبل أن يعترف به أبوه.
لانه لم يكن له نسب ولا عصبة.
فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من المرأة حرة.
وأبو العبد حر: أن الجلد أبا العبد بجر ولاء ولد ابنه الاحرار من امرأة حرة.
يرثهم مادام أبوهم عبدا.
فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه.
وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد.
وإن العبد كان له ابنان حران.
فمات أحدهما.
وأبوه عبد.
جر الجد، أبو الأب، الولاء والميراث.
قال مالك، في الامة تعتق وهي حامل.
وزوجها مملوك.
ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها.
أو بعد ما تضع: إن ولاء ما كان في بطنها للذى أعتق أمه.
لان ذلك الولد قد كان أصابه الرق.
قبل أن تعتق أمه.
وليس هو بمنزلة الذى تحمل به أمه بعد العتافة.
لان الذى تحمل به أمه بعد العتاقة، إذا أعتق أبوه، جر ولاءه.
قال مالك، في العبد يستاذن سيده أن يعتق عبداله.
فيأذن له سيده: إن ولاء العبد المعتق، لسيد العبد، لا يرجع ولاؤه لسيده الذى أعتقه.
وإن عتق.