الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٥٣
٤١ - وحدثني مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى، أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا.
ثم يمسكونها.
فإن مات ابن أحدهم، قال: مالى بيدرى.
لم أعطه أحدا.
وإن مات هو، قال: هو لابنى قاد كنت أعطيته إياه.
من نحله نحلة، فلم يجزها الذى نحلها، حتى يكون إن مات لورثته، فهى باطل.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها.
فأشهد عليها.
فإنها ثابتة للذى أعطيها.
إلا أن يموت المعطى قبل أن يقبضها الذى أعطيها.
قال: وإن أراد المعطى إمساكها بعد أن أشهد عليها.
فليس ذلك له.
إذا قام عليه بها صاحبها، أخذها.
قال مالك: ومن أعطى عطية.
ثم نكل الذى أعطاها.
فجاء الذى أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك.
عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا.
أحلف الذى أعطى مع شهادة شاهده.
فإن أبى لاذى أعطى أن يحلف، حلف المعطى.
وإن أبى أن بحلف ايضا، أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد.
فإن لم يكن له شاهد، فلا شئ له.
قال مالك: من أعطى عطية لا يريد ثوابها.
ثم مات المعطى، فورثته بمنزلته.
وإن